مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بعد إطلاقه النار على المغدور وقتله وهربه بعد ذلك ولحاق الأشخاص الذين كانوا متواجدين في النادي للإمساك به وقيامه بإطلاق العيارات النارية من أجل التهريب والتخويف وللحيلولة دون الإمساك به والهرب فإن أفعاله لا تشكل جناية الشروع بالقتل طبقاً للمادتين 327 و70 من قانون العقوبات وإنما تشكل جنحة التهديد باستعمال سلاح تاري واستعماله طبقاًللمادة 349/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(277/2009فصل13/4/2009).والقرار رقم1728/2008فصل14/1/2009).