مبدأ قانوني
وحيث أن الأظناء قاموا بالتهيد بإشهار سلاح ناري أثناء المشاجرة فإنه يتعين إدانتهم بجنحة التهديد بإشهار سلاح ناري خلافاً لنص المادة 349/3 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(365/2009فصل14/6/2009).
g2009-365