مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين الأول والثاني بمرافقة المشتكي بواسطة سيارته من أجل مشاهدة الشقة التي يريد المشتكي تأجيرها للمتهمين الأول والثاني والدخول الى داخل الشقة الساعة التاسعة ليلاً والتي كان التيار الكهربائي مفصول عنها ومن ثم قيام المتهم الأول بضربه بواسطة يده على وجهه ومن ثم قيام المتهم الثاني بالطلب منه إخراج ما بحوزته وإطفاء السيجارة التي بيده فوق عينه اليمنى وقيامه بأخذ محفظته التي تحتوي مبلغ مالي وقدره ألف دينار وهو مجموع غلة محله التجاري وجهازه الخلوي ومن ثم قيام المتهم الأول بضربه بواسطة الأداة نفسها على يده اليسرى وحصوله على التقرير الطبي الذي يشعر باصابته وقيام المتهم الأول بتهديد المشتكي بواسطة الهاتف الخلوي أثناء أن كان متواجداً لدى مكتب المدعي العام من أجل تقديد شكوى بحقهم بقوله له بحرقك وبحط عليك مية نار إذا بتشتكي فإن هذه الأفعال تشكل من جانب المتهمين الأول والثاني كافة أركان وعناصر جناية السرقة المقترنة بالعنف خلافاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات والتهديد خلافاً لأحكام المادة 354 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(615/2009فصل24/6/2009).
g2009-615