مبدأ قانوني
وحيث أن نية القتل هي من الأمور التي تستظهرها المحكمة في حدود سلطتها التقديرية وهي التي تستنبطها من ظروف القضية ومن طبيعة الأعمال المرتكبة.
وحيث أن ما أقدم عليه أحد المتهمين من الحضور إلى المقهى المتواجدين فيه الشاهدين وقيامه بإطلاق عيارات نارية بصورة عشوائية والعبث والتخريب في هذه المحلات ثم المغادرة دوت أن يصاب أحد من الشهود والمتواجدين مما يدل على أن ما اقترفه المتهم والأشخاص المجهولين الذيم كانوا معه تهديداً باستعمال سلاح ناري خلافاً لأحكام المادة 349/2 من قانون العقوبات.
وحيث أن ما أقدم عليه المتهمين الآخرين من ضرب المجني عليه بأداة حادة بطبيعتها وأداة قاتلة أيضاً قاما بطعنه بموس على خاصرته في مكان خطر في الصدر وكانت الإصابة نافذة وشكلت خطورة على حياته ولولا التداخل الجراحي واسعافه لأدت الإصابة إلى وفاته فإن فعلهما هذا يشكل سائر أركان جناية الشروع بالقتل بالإشتراك خلافاً لأحكام المواد (326 و70 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(673/2009فصل16/7/2009).
g2009-673