مبدأ قانوني2
حيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم والمتمثلة بملاحقة المجني عليه بعد خروجه من المسجد من صلاة المغرب وحصول نقاش بينهما ومشادات كلامية على خلفية توقيف شقيقه بالشكوى المقدمة من المجني عليه والطلب من المجني عليه إسقاط تلك الشكوى وتوجيهه عبارات بذيئة له حيث قام على أثر ذلك بتهديده وذلك بسحب مسدسه وإطلاق ثلاثة أعيرة نارية من مسافة 5-7 أمتار إتجاه المجني عليه ولم تصب أي من الأعيرة النارية المجني عليه وعليه فإن المحكمة تجد هذه الأفعال التي أقدم عليها المتهم والتي كانت مجملها تهديده مستعملاً السلاح الناري بهذا التهديد كون النية إتجهت إلى تهديده وليس إزهاق روحه ولو أراد ذلك لتمت النتيجة كون المسافة قريبة من المجني عليه وأن مجمل هذه الأفعال بالنتيجة تشكل كافة أركان وعناصر جنحة التهديد بإشهار سلاح وإستعماله خلافاً لأحكام المادة 2/349 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1165/2010فصل18/10/2010).والقرار رقم(1808/2009فصل20/1/2010).