مبدأ قانوني9
وحيث أن المتهم قام بتهديد المجني عليها بقوله(انت جايك الدور) أثناء قتل زوجها فإن جنحة التهديد بحدود المادة 351 عقوبات قد ثبتت بحق المتهم ويتوجب إدانته بها.
وحيث توصل القرار المطعون إلى هذه النتيجة فيكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1179/2010فصل10/11/2010).
g2010-1179