مبدأ قانوني3
حيث أن المتهم لم يصوب السلاح بإتجاه المجني عليه مباشرة وإنما الإصابة كانت نتيجة إرتداد طلقة من الأرض رغم قرب المسافة وأن الأمر الذي يدل على أن نية المتهم لم تتجه لقتل المجني عليه وإزهاق روحه, وعلى ذلك فإن أفعال المتهم تشكل جنحة الإيذاء خلافاً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات وكذلك جنحة التهديد بإشهار سلاح ناري مع إستعماله خلافاً للمادة 349 من ذات القانون وليس جناية الشروع بالقتل خلافاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1245/2010فصل1/11/2010).والقرار رقم(1234/2010فصل18/10/2010).