مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بمرافقة المشتكي بواسطة سيارته بكب دبل كبين من أجل مشاهدة الشقة التي يريد المشتكي تأجيرها للمتهمين والدخول إلى داخل الشقة الساعة التاسعة ليلاً والتي كان التيار الكهربائي مفصول عنها ومن ثم قيام المتهم الأول بضربه بواسطة يده على وجهه ومن ثم قيام المتهم الثاني بالطلب منه إخراج ما بحوزته وإطفاء السيجارة التي بيده فوق عينه اليمنى وقيامه بأخذ محفظته التي تحوي مبلغ مالي وقدره ألف دينار وهو مجموع غلة محله التجاري وجهازه الخلوي ومن ثم قيام المتهم الأول بضربه بواسطة أداة حادة في عضلة يده اليمنى وقيامه أيضاً بضربه بواسطة الأداة نفسها على يده اليسرى وحصوله على التقرير الطبي الذي يشعر بإصابته وقيام المتهم الأول بتهديد المشتكي بواسطة الهاتف الخلوي أثناء أن كان متواجداً لدى مكتب المدعي العام من أجل تقديم شكوى بحقهم وعليه فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة المقترنة بالعنف خلافاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات ومخالفة الأوامر والتعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على كرامة وظيفتهما وسلوكهما مسلكاً لايتفق والإحترام الواجب لها خلافاً لأحكام المادة 37/4 من قانون الأمن العام والتهديد خلافاً لأحكام المادة 354 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(165/2010فصل9/5/2010).
g2010-165