مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم يوم الحادث وذلك بقيامه بإطلاق النار من سلاح كلاشنكوف كان يحمله بإتجاهات مختلفة ولم ينجم عنه إصابات فإن أفعاله تشكل جنحة التهديد بإستعمال سلاح ناري مكررة مرتين وليس جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 327و70 من قانون العقوبات وذلك أن المتهم لو أراد إصابة إي شخص لتمكن من ذلك بحكم قرب المسافة بينه وبين الأشخاص من الطرف الآخر .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(23/2010فصل4/4/2010).
g2010-23