مبدأ قانوني
وحيث أن ماقام به المتهم من أفعال تمثلت بإقدامه على إطلاق عدة أعيرة نارية على باب النادي حيث يتواجد المشتكين بالقرب من الباب وأصيب الباب بهذه الأعيرة النارية دون أن يصاب أحد من المشتكين تشكل بالتطبيق القانوني جنحة التهديد بإشهار سلاح ناري واستعماله بحدود المادة 349/2 من قانون العقوبات وليس كما جاء باسناد النيابة العامة الشروع بالقتل بحدود المادتين 327 و70 من قانون العقوبات على اعتبار أن نية القتل غير متوفرة لدى المتهم عند إطلاقه الأعيرة النارية ويستدل على ذلك من ظروف القضية المتمثلة بأن المتهم لم يصوب المسدس على أحد من المشتكين ولم يصب أحداً من المشتكين رغم أنه كان على مقربة منهم وتوقف عن إطلاق النار من تلقاء نفسه.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى ذلك وقضت بتعديل وصف الجرم المسند للمتهم من جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 327 و70 من قانون العقوبات إلى جنحة التهديد بحدود المادة 349/2 من ذات القانون وإدانته بالجرم حسب الوصف المعدل فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(668/2010فصل14/9/2010).
g2010-668