مبدأ قانوني1
حيث أن قيام المتهم بالحضور إلى منزل المشتكي لحل خلافات سابقة بينهما برفقة شخصين لم يتوصل التحقيق لمعرفتهما وقيامه بمجرد وصوله على إطلاق عيارات نارية بالقرب من المشتكين دون أن يصب أحد بأذى ومن ثم المغادرة يشكل بالتطبيق القانوني جنحة التهديد بإشهار سلاح ناري وإستعماله بحدود المادة 2/349 من قانون العقوبات وليس كما جاء بإسناد النيابة العامة الشروع بالقتل العمد بحدود المادتين 1/328 و70 من القانون ذاته على إعتبار أن نية المتهم لم تتجه إلى قتل أحد وهذا واضح من ظروف القضية وخصوصاً قرب المتهم من المشتكين لحظة إطلاق العيارات النارية وتصويب السلاح الناري إلى الأسفل وعدم إصابة أحد وهو ذات ما إنتهت اليه محكمة الجنايات الكبرى وعليه يكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(845/2010فصل 14/9/2010).
g2010-845