مبدأ قانوني4
حيث أن البينة الجرمية في القتل والشروع فيه عنصر خاص لا بد من إثباتها بصورة مستقلة عن بقية عناصر الجريمة وإقامة الأدلة القاطعة على توفرها لدى الجاني وعلى المحكمة إستخلاص هذه البينة من ظروف القضية وملابساتها والأداة المستخدمة .
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى وجدت أن ما قام به المتهم من أفعال بتاريخ الحادث تمثلت بإطلاق عدم أعيرة نارية من المسدس الذي كان يحمله بإتجاه المجني عليه ولم يصبه كما لم يصب أحد من جراء إطلاق النار فإن هذه الأفعال لا تشكل جناية الشروع بالقتل المسندة إليه خلافاً لأحكام المادتين 1/328 و70 عقوبات وإنما تشكل جنحة التهديد بإشهار سلاح ناري وإستعماله خلافاً لأحكام المادة 2/349من القانون ذاته.ذلك أن نية المتهم لم تتجه إلى قتل المجني عليه وإزهاق روحه وإنما إتجهت إلى مجرد تهديده .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1049/2013فصل25/7/2013).
g2013.1049