مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أتاها المتهم والمتمثلة بقيامه بإطلاق عيار ناري أثناء محاولة والده تخليص المسدس منه وعدم السماح له بالخروج بالمسدس خوفاً من حصول مشاكل مع الشخص الأخر وذلك بقصد التهديد بإطلاق عيار ناري للتخلص من محاولة والده تخليص المسدس منه تشكل بالتطبيق القانوني جنحة التهديد بإستعمال سلاح ناري وفق أحكام المادة 349/2 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفقاً للمواد 3و4و11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1949/2013فصل17/6/2014).
g2013.1949