مبدأ قانوني
وحيث أنه ثبت للمحكمة إقدام المتهم على تهديد المجني عليه بالسلاح الذي كان بحوزته وحيث إن ذلك السلاح لم يكن مرخصاً مما يتعين إدانته بجنحتي حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص والتهديد بواسطة سلاح خلافاً لأحكام المواد 3و4و11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر والمادة 349/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرر محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2101/2013فصل24/2/2014).
g2013.2101