مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين فإن فعلهما المتمثل بالإختباء خلف الباب الزجاجي المؤدي إلى الممر وإشهارهما السلاح على المغدور دون أن يقوم إي منهما بإطلاق أي طلقة بإتجاه المغدور وهما كانا على مقربة من المغدور ومكشوف لهما ومثبت من قبل المتهمين ومع ذلك لم يقوما بإطلاق النار عليه مكتفين بإشهار السلاح عليه للتهديد للخروج من المحل وبالتالي فإن فعلهما يشكل جنحة التهديد بحدود المادة 349/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(45/2013فصل22/4/2013).
g2013.45