مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بإشهار مسدس بوجه المجني عليه أثناء ممارسته لوظيفته وبسببها قاصداً إطلاق الرصاصة عليه غير أن تدخل عوامل خارجية لا إرادة للمتهم بها حيث صادف وجود أحد المراجعين قام بمسك يد المتهم والتي يحمل بها المسدس ورفعها للأعلى حيث إنطلقت طلقة أصابت السقف مما حال بين إصابة المجني عليه إنما تشكل بالتكييف القانوني سائر أركان وعناصر جناية الشروع بقتل موظف أثناء ممارسته وظيفته طبقاً لأحكام المادتين 327/2 و70 من قانون العقوبات وأن قيام المتهم بتهديد المجني عليه بقوله(والله لأذبحكم أنت تتطاول على أسيادك) إنما تشكل بالتكييف القانوني سائر أركان وعناصر جنحة التهديد طبقاً لأحكام المادة 351 من قانون العقوبات.
وحيث أن المتهم كان يحمل مسدساً غير مرخص مما يشكل بالتكييف القانوني سائر أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص طبقاً للمواد 3 و4 و11/2 من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
وحيث أن المتهم إتصل بالمجني عليه هاتفياً وقال له (بشرف خواتي إذا ما سحبت شكوى الشرطة مارح تحميك) إنما تشكل سائر أركان وعناصر مخالفة المادة 75 من قانون الإتصالات.
وحيث أن المتهم لدة وصوله بالقرب من مكتب المتهم قال للمجني عليه (وين أخو الشرموطة) إنما يشكل بالتكييف القانوني ذم موظف أثناء ممارسة الوظيفة طبقاً لأحكام المادة 191 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(847/2013فصل27/6/2013).
g2013.847