مبدأ قانوني7
وحيث أن الفعل الذي قام به المتهمان من إطلاق العيارات النارية ومن أسلحة نارية في حوش منزل المتهم ودون أن تكون باتجاه أحد حيث خرج المتهم بعد إطلاق العيارات النارية ودون إصابة أحد ووليا هاربين بعد أن بدأ بالصراخ والإستغاثة فإن هذا الفعل يشكل بالتطبيق القانوني جرم التهديد خلافاً لأحكام المادة 349/2 عقوبات وليس كما ورد باسناد النيابة العامة من أنه يشكل جناية الشروع بالقتل الواقع على أكثر من شخص وبالإشتراك.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1042/2014فصل22/10/2014).
g2014.1042