مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بالدخول إلى سكن المشتكن وملحقاته دون إذن منهم وكذلك قيام المتهم الأول بتهديد المجني عليه بواسطة موس وكذلك بقيامه بهتك عرض المجني عليها من خلال ضمها اليه من الأمام وملامسة جسمه من الأمام بجسمها وشعورها بقضيبه المنتصب من فوق الملابس رغماً عنها وتحت التهديد بإشهار موس وأثناء ذلك كان المتهم الثاني يراقب له ويقوي من عزيمته وعليه فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالتهديد خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول وجناية التدخل بهتك العرض خلافاً لأحكام المادتين 296/1 و80/2 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني وجنحة خرق حرمة المنازل خلافاً لأحكام المادة 347/2 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمان وجنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً لأحكام المادة 156 وبدلالة المادة 155 من ذات القانون بالنسبة للمتهم الأول وجنحة التهديد خلافاً لأحكام المادة 349/1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(311/2014فصل22/4/2014).
g2014.311