مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهم الأول وعلى إثر تبادل الشتائم مع المتهم الثاني والمغدور وتطورت إلى مشاجرة بين الطرفين وقيام المتهم الأول إبتداءاً بإطلاق النار من المسدس الذي كان بحوزته بين رجلي المتهم الثاني والمغدور وفي الهواء ومن ثم إطلاق النار على رأس المغدور وإصابته بعيار ناري بالرأس ونتج عن ذلك تهتك بالدماغ ومن ثم الوفاة وأن هذه الأفعال من جانبه كانت وليدة لحظتها ومن ثم تشكل كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد وفقاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات وجنحة التهديد وفقاً لأحكام المادة 349/2 من القانون ذاته وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص طبقاً للمادتين 3 و4 من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(640/2015فصل9/6/2015).
g2015.640