مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالدخول إلى الحمام الخاص بالنساء والكائن في مركز عمل المجني عليها أثناء أن كانت داخل الحمام وكانت مكشوفة الصدر وثدياها ظاهرين وفخذاها ظاهرين وقيامه بتصويرها على هذه الحالة بواسطة هاتفه الخلوي وبعد ذلك ابتزازها بفضح أمرها من خلال الصور التي قام بالتقاطها إنما جاءت لتشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وجنحة التهديد بفضح أمر المجني عليها خلافاً لأحكام المادة 415 من قانون العقوبات وجنحة خرق حرمة الحياة الخاصة بالنساء خلافاً لأحكام المادة 248 من قانون العقوبات مكررة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(799/2015فصل9/6/2015).
g2015.799