مبدأ قانوني
وحيث ان ما اقدم عليه المتهم حيال المجني عليهما والمتمثلة بقيامه باطلاق عدة اعيرة نارية من مسدس غير مرخص حيث اصيب المجني عليه الاول بعيار ناري واحد في صدره استقر تحت الجلد استلزم اجراء عملية جراحية كما أصيب المجني عليه الثاني بعيارين ناريين استقرا احدهما خلف الكبد والأوعية الدموية قاصداً بذلك قتلهما وازهاق روحيهما الا ان العناية الالهية ومن ثم التداخل الجراحي حالا دون تحقق النتيجة المبتغاة وهي الوفاة لسبب خاج عن ارادته وبالتالي تشكل كافة اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل خلافاً لاحكام المادة 327/3 من قانون العقوبات وان ما اقدم عليه المتهم الثاني حيال المجني عليه الثاني والمتمثلة بقيامه باشهار مسدس عليه دون ان يطلق اي عيار ناري منه تشكل كافة اركان وعناصر جنحة اشهار سلاح ناري خلافاً لأحكام المادة 349/1 من قانون العقوبات.
ذلك ان النية الجرمية في جريمة الشروع بالقتل امر باطني يستدل عليه من ظروف الدعوى وملابساتهالا وحيث ثبت للمحكمة من خلال شهادة الشاهد بأن المتهم المذكور قام باشهار سلاح ناري عليه وان المسافة بينهما بحدود امتار ولم يطلق النار رغم ان المسدس كان محشواً بالعتاد ولم يقم بسحب الأقسام مما يستدل ان نية المتهم المذكور كانت متجهة لتهديد المجني عليه وليس الى قتله وازهاق روحه.
وحيث ان ما اقدم عليه الأظناء حيال المشتكي من قيامه بالحاق الضرر بسيارته تشكل كافة اركان وعناصر جنحة الحاق الضرر بمال الغير خلافاً لأحكام المادة 445 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(173/2017فصل28/3/2017).