مبدأ قانوني
وحيث أن ما يميز جرائم القتل والشروع فيها عن غيرها من جرائم الايذاء والتهديد يتمثل بتوافر النية الجرمية لدى الجاني في اتجاهها الى قتل المجني عليه او الشروع في قتله ام تتجه الى نية اخرى.
والنية في جرائم القتل والشروع فيه امر باطني يضمره الجاني في نفسه ويعمل على اخفائه بكافة الوسائل والسبل ولا يستدل عليها من الشهادة وانما يستدل عليها من ظروف الدعوى وملابساتها ومن حيث:
1-الاداة الجرمية المستعملة وفيما اذا كانت قاتلة بطبيعتها او بطبيعة استخدامها.2-مكان الاصابة وفيما اذا كانت في موضع خطر وقاتل ام لا؟3-نتيجة الاصابة وما اذا كانت شكلت خطورة على حياة المصاب ام لا؟
وحيث ا نية المميز لم تتجه الى قتل او الشروع بقتل اكثر من شخص رغم استعماله سلاحاً نارياً غير مرخص.
وحيث انه وفي الواقعة الاولى امام النادي كان قصد المميز ضده باطلاق رصاصة واحدة من مسدسه الهرب والافلات من دورية رجال الامن العام اذ انه لم يطلق سوى رصاصة واحدة بم تصب اياً منهم وكان قصده تخويفهم.
كماا افعال المميز ضده في الواقعة الثانية كذلك داخل النادي الليليباطلاق عيار ناري داخل النادي كان لذلك كما في الحالة الاولى تخويف رجال الامن وثنيهم عن القاء القبض عليه وبدليل ان اطلاق العيار الناري لم يصب اي واحد منهم رغم عدد المتواجدين من رجال الامن العام البالغ اكثر من ستة اشخاص ورغم ان بالمسدس عيارين ناريين عند ضبطه لم يستخدمهما المميز ضده وان اصابة المشتكي والذي صادف وجوده في النادي الليلي يشكل جنحة الايذاء بحدود المادة 334/عقوبات.
وحيث ان فعل المميز ضده بتهديد الشاهدة والتي تعمل في النادي بمسكها واشهار المسدس على رأسها وتهديده باطلاق النار على رأسها انما يشكل جنحة التهديد باشهار سلاح بحدود المادة 349/1 عقوبات وبناء عليه فإن تعديل محكمة الجنايات الكبرى للتهمة المسندة للمميز ضده من جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 327/2و3 و70 من قانون العقوبات الى جنحة مقاومة رجال الامن العام أثناء ممارستهم لوظيفتهم بحدود المادة 187/2 من قانون العقوبات صادف صحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(193/2017فصل27/2/2017).