مبدأ قانوني
وحيث ان ما يميز جرائم القتل والشروع فيه عن غيرها من جرائم الايذاء تتمثل بتوافر النية الجرمية لدى المتهم ويمكن الاستدلال عليها من خلال:
1-الاداة المستعملة وهي قاتلة بطبيعتها او بطبيعة استعمالها.
2-مكان الاصابة فيما اذا كانت في مكان قاتل او موضع خطر في جسم الانسان.
3-طبيعة الإصابة وما اذا كانت شكلت خطورة ام لا.
وحيث ان المميز وان كان قد استعمل سلاحاً نارياً وهو بطبيعته سلاح قاتل الا انه لم ينجم عن استعماله اصابات لأفراد الأمن العام باستثناء العريف الذي أصيب ببعض حبات الرش من (البمبشكن) ولم يضطره الأمر الى مراجعة المستشفى.
وحيث ان بينات الدعوى وادلتها وكما توصلت محكمة الجنايات الكبرى بعد مناقشة وافية ومستفيضة تشير الى ان اطلاق المميز ضده للعيارات النارية اتجاه دورية الأمن العام لم تكن بقصد القتل وانما كانت لغايات الافلات من مطاردة رجال الامن العام لهم وان اطلاق النا باتجاه رجال الامن او الشروع بقتلهم وذلك لبعد المسافة بين سيارته وسيارة دورية رجال الامن العام.
وعليه فإن التبريرات التي اوردتها محكمة الجنايات الكبرى بقرارها الطعين من ان نية المميز ضده لم تكن تتجه الى قتل او الشروع بقتل اي من رجال دورية الامن العام وانما القصد كان الافلات من ملاحقتهم هي تبريرات في محلها ويكون القرار المميز اذا قضى بتعديل وصف التهمة المسندة للمميز ضده من جناية الشروع بالقتل بحدود المواد 327/2 و3 و70و76 من قانون العقوبات الى جنحة مقاومة الموظفين وجنحة التهديد باشهار سلاح ناري واستعماله بحدود المادتين 187/2 و349/2 من قانون العقوبات متفق واحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(201/2017فصل19/2/2017).