مبدأ قانوني
وحيث ان ما قام به المتهم من أفعال مادية بحق المشتكي وهي حضوره بسيارته الى مزرعة المشتكي ومعه رجلي شرطة على اثر تقديم المشتكي شكوى بحق المتهم وقيام المتهم وقبل نزوله بالسيارة بسحب مسدس على المشتكي وبحضور الشرطة وذلك لتهديد المشتكي وبعد ذلك قيامه بالتخطيط بالسيارة والنزول بها باتجاه المشتكي وذلك لتخويفه وتهديده لتقديم المشتكي شكوى بحقه لدخول الابل العائدة له مزرعة المشتكي ولوجود رجال الأمن العام فإن المتهم قام بهذا العمل بعد ان اشتد النقاش ما بينه وبين المشتكي وبحضورة رجال الأمن العام.
هذه الأفعال التي أقدم عليها المتهم والصادرة عنه تشكل لمجملها بالنتيجة كافة اركان وعناصر جنحة التهديد باشهار سلاح طبقاً لأحكام المادة 349/2 عقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(209/2017فصل13/3/2017).