مبدأ قانوني
وحيث انه وعندما عاد المتهم الى بيته وأشهر مسدساً غير مرخص قانوناً على زوجته وأخذ يقوم بتهديدها به لكونها كانت قد طلبت منه بعض الأغراض للبيت وانه قام باطلاق عدة أعيرة نارية داخل البيت واثناء مشاهدة المجني عليه لزوج والدته يقوم باطلاق النار داخل المنزل بشكل عشوائي وانه قام بتهديد والدته بواسطة ذلك المسدس عندها امسك المجني عليه بالمتهم محاولاً منعه من استعمال المسدس عندها خرجت طلقة اصابت سقف المنزل وارتدت على رأس المجني عليه وتم اسعاف المجني عليه وتبين ان الاصابة لم تشكل خطورة على حياته وان مدة التعطيل هي اسبوع واحد.
وحيث ان الاصابة التي لحقت بالمجني عليه لم تشكل خطورة على حياته حيث أصيب بشظية بعد ارتطام رأس المقذوف بسقف المنزل وارتداده في مقدم الجبهة من الجهة اليسرى واخترقت الجلد فقط ولم تحدث كسراً في الجمجمة او تنفذ الى تجويف الجمجمة وان المتهم لم يوجه المسدس الى اي مكان في جسم المجني عليه الي اسقط حقه الشخصي عن المتهم.
وحيث ان النية امر باطني يضمره الجاني في نفسه ولا يظهره الا انه يمكن الاستدلال عليها من طبيعة الافعال التي يقارفها الجاني وتستخلص ايضاً من ظروف الدعوى.
وعليه فإن نية المتهم يوم الحادث وكما تستشفها المحكمة من ظروف الدعوى لم تتجه الى قتل زوجته او قتل ابنها وان ما حصل كان نتيجة خلاف مابين المتهم وزوجته وانه قام بهه الافعال بعد ان عصب عليها وان اصابة المجني عليه نتيجة ارتداد شظية من رأس الطلق التي اصابت سقف المنزل وبعد ذلك اصابت المجني عليه بإصابة بسيطة لم تشكل اية خطورة على حياته.
وبالتالي فإن الافعال الصادرة عن المتهم تشكل سائر اركان وعناصر:
1-جنحة التهديد باشهار سلاح ناري واستعماله وفقاً لمادة 349/2 من قانون العقوبات مكررة مرتين.
2-جنحة الايذاء وفقاً للمادة 344/2 من قانون العقوبات.
3-جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفقاً للمواد 3 و4 و11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
4-جنحة اطلاق عيارات نارية بدون داع وفقاً للمادة 11/ج من قانون الاسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(460/2017فصل22/3/2017).