مبدأ قانوني
وحيث ان ما يميز جرائم القتل او الشروع فيها عن غيرها من الجرائم توافر النية الجرمية وهي امر باطني يضمره الجاني في نفسه ويستدل عليها في مجمل الظروف والملابسات المحيطة بالفعل المرتكب.
وحيث ان المجني عليه من اقارب المتهمين وكانا على مسافة قريبة منه وذكر المجني عليه ان المتهم اطلق رصاصتين في الجو وواحدة مرتفعة شوي وانه توقف عن اطلاق النار لوحده كما ذكر المجني عليه بان المتهم لو كان بدو يصيبني لاصابني.
وعليه فإن نية المتهمين لم تتجه الى قتل المجني عليه انما اتجهت الى مجرد تهديده ممايغدو معه تعديل وصف التهمة المسندة اليهما من جرم الشروع بالقتل الى جرم التهديد بحدود المادة 349/2 من قانون العقوبات واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(592/2017فصل11/4/2017).