مبدأ قانوني
وحيث ان حمل المتهم سلاح ناري بمبكشن يشكل جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمواد 3و4و11/د من قانون الاسلحة النارية والذخائر.
وان اقدام المتهم أثناء وقوفه على شباك منزله في الطابق الثاني على تصويب سلاح ناري (بمبكشن) واطلاق عياريين ناريين باتجاه مجموعة من الاشخاص قادمين باتجاه منزله على اثر مشاجرة سابقة وإصابة المجني عليه بالعيار الاول في عينه مما ادى الى انفجار مقلة العين اليمنى واتلافها واصابة المجني عليه بالعيار الثاني في مناطق مختلفة في جسمه ودخلت احدى حبيبات الرش في الكبد يشكل بالتطبيق القانوني:
1-جناية احداث عاهة دائمة بحدود المادة 335 من قانون العقوبات.
2-جنحة الايذاء خلافاً للمادة 334 من قانون العقوبات.
3-جنحة التهديد خلافاً للمادة 349/2 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 327/3 و70 من قانون العقوبات.
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(152/2018فصل 7/2/2018).