مبدأ قانوني15
حيث أنه ثبت من أوراق الدعوى أن فترات التدقيق المترتب من خلالها جرم التهرب الضريبي موضوع الدعوى كانت قبل تاريخ إنشاء الشركة وحيث أن المادة 15 من قانون الشركات رقم 22لسنة97 وكذلك المادتين 582 و583 من القانون المدني تتناول تكوين الشركة والإحتجاج بها على الغير وأن التخلف عن التقيد بإجراءات التسجيل لا يمنع من تقرير وجود الشركة فعلياً.
وعليه كان يتوجب على محكمة الموضوع التحقق فيما إذا كان هناك شركة فعلية بين المميز ضدهما قبل تسجيل الشركة أم لا وحيث أن المحكمة لم تفعل ذلك فإن قرارها غير متفق ونص القانون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف الضريبية واقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم104/2013فصل28/4/2013)