مبدأ قانوني11
حيث أن محكمة الإستئناف الضريبية أصدرت حكمها بإسقاط دعوى الحق العام عن الظنينة لشمول الجرم المسند إليها بالتهرب الضريبي بقانون العفو العام رقم6لسنة 1999حيث أن نشاط الظنينة بطباعة الورق هو نشاط مٌعفى من الضريبة بموجب جدول السلع المعفاة من الضرائب والذي تأيد بكتاب مدير الجمارك وعليه فلا يترتب على الظنينة إي تعويض مدني وقرارها متفق ونص القانون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف الضريبي واقع في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1939/2013فصل12/3/2014)