مبدأ قانوني10
حيث أن القضية التي موضوعها الإعتراض على تعديل الإقرارات الضريبية والمطالبة بالفروقات الضريبية وغرامات المثلي المفروضة من قبل المدير, في حين أن هذه القضية هي قضية جزائية وموضوعها التهرب الضريبي .
وحيث أنه في حالة ثبوت إرتكاب الظنين لجرم التهرب الضريبي فإنه لا يجوز للمدير أو من يفوضه تعديل الإقرارات الضريبية ولو بعد مرور سنة من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي , وحيث أن محكمة الإستئناف قد إستندت في قرارها إلى ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى ولم تعالج الموضوع من الناحية الجزائية فإن قرارها مخالف للقانون وعليه فإن قرارها واقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم757/2014فصل25/8/2014)