مبدأ قانوني7
حيث أن محكمة الجمارك الإستئنافية ومن قبلها محكمة الجمارك البدائية قد تعرضت بقرارها لجرم التهرب الضريبي فيما يتعلق بتقديم إقرارات بنقص في قيمة المبيعات الحقيقية وحجبت نفسها عن التعرض لجرم التهرب الضريبي فيما يتعلق بخصم الضريبة بصورة مخالفة لأحكام القانون رغم أن المميز قد آثار ذلك في أسباب إستئنافه مما يجعل قرار المحكمة مستوجب للنقض وعليه فإن قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم986/2014فصل24/2/2014)