مبدأ قانوني5
حيث تنص الفقرة ب من المادة 3 من نظام حد التسجيل بأنه وحتى يعتبر المكلف بالغ حد التسجيل كمؤدي خدمة يجب أن تبلغ مبيعاته السنوية مبلغ 30000 دينار من نشاطه المتعلق بتأدية خدمة التصوير.
وحيث أن إيرادات المكلف عن كل نشاط مستقل لم تصل لهذا المبلغ ولا يجوز جمع الإيرادات لكلا النشاطين وعليه فإن قرار محكمة الاستئناف الضريبية بإعلان براءة المكلف (المميز ضده ) من جرم التهرب الضريبي وإعفاءه من المسؤولية المدنية متفق ونص القانون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف الضريبية واقع في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم281/2015فصل2/6/2015)