مبدأ قانوني2
حيث تنص المواد 33و34 من قانون البينات إلى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في وزن البينة وتقديرها وأنه ليس لمحكمة التمييز أي رقابة عليها.
وحيث أن محكمة الإستئناف الضريبية قد توصلت إلى قرارها برد إستئناف المميز (المكلف) لعدم تقديمة إي بينة في جرم التهرب الضريبي تثبت عدم صحة ما توصل إليه مقدر الضريبة وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف الضريبية مستخلص بطريقة قانونية وسائغة وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف الضريبية واقع في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم864/2014فصل8/3/2015)والقرار(رقم1412/2007فصل23/1/2007)
والقرار(رقم736/2008فصل26/5/2008)