مبدأ قانوني
وحيث ان الظنينة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ويتمثل نشاطها في السياحة والسفر وان باقي الأظناء هم شركاء فيها وان لجنة التدقيق في دائرة ضريبة الدخل توصلت الى ان الظنينة تقاضت عمولات عن بيع التذاكر بما مجموعه (389083) ديناراً خلال السنوات 2010 و2011 و2012 وان هذه العمولات خاضعة للضريبة بواقع 16% وتمت مطالبتها بضريبة مستحقة عن ايرادات بيع التذاكر للسنوات موضوع الدعوى وغرامة بواقع مثلي الضريبة والغرامات الجزائية وتم تحريك الدعوى الجزائية بحقها.
وبالرجوع الى الجدول رقم 3 الخاص بالسلع والخدمات المعفاة الملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات نجد ان البند 26 لقد اعفى الخدمات الخاضعة للضريبة الإضافية بموجب القانون رقم 28 لسنة 69 وتعديلاته من الضريبة العامة على المبيعات.
ومن الرجوع الى قانون الضريبة الاضافية وتعديلاته رقم 28 لسنة 1969 نجد انه قد اعفى بيع تذاكر السفر من الضريبة العامة على المبيعات مما يتعين معه ان مبيعات تذاكر السفر معفاة من هذه الضريبة.
وحيث ان محكمة الاستئناف قد خلصت بقرارها الى تأييد محكمة البداية من حيث النتيجة لاعتبار مبيعات الممي ضدها الظنينة معفاة من الضريبة العامة على المبيعات وان ما قامت به لا يشكل جرماً يعاقب عليه القانون يتفق مع ما توصلنا اليه رغم اختلاف التعليل والتسبيب ونقرها بالنتيجة التي توصلت اليها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(245/2017فصل1/6/2017).