مبدأ قانوني
وحيث ان الظنين وبصفته مفوضاً عن الظنينة شركة الاتحاد للصناعات الحديدية قد قام بتفويض حسن الحوامدة لينوبوا عن الشركة في تقديم الإقرارات الضريبية ومراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وكل ما يتعلق بذلك وان ما قام بتقديم الاقرارات الضريبية للفقرتين ( 11+12 /2008 و5+6 /2009) هو المفوض عن الشركة لدى الدائرة وهو من قام بتقديم الاعتراض لدى الدائرة أيضاً.
وحيث لم تقدم النيابة العامة أية بينة تثبت ان الظنين هو من قام بتقديم الاقرارات الضريبية نيابة عن الظنينة شركة الاتحاد للصناعات الحديدية.
وحيث ان الجرم المسند الى الظنين بصفته مفوضاً عن الشركة وليس بصفته الشخصية فإن الظنين والحالة لا يكون مسؤولاً عن تقديم الاقرارات الضريبية للدائرة لعدم ورود اي بينة تثبت انه اقدم على اي فعل من الافعال التي تشكل جرم التهرب الضريبي.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف الضريبية الى هذه النتيجة فإن قرارها يتفق واحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(99/2018فصل25/1/2018).