مبدأ قانوني
وحيث ان جرم التهرب الضريبي المسند الى المميزين يتعلق بالفترات الضريبية (5+6 /2006 و9+10 /2006 و11+12 /2006 و1+2 /2007 و9+10 /2009).
وحيث ان المدعي العام الضريبي قد باشر اجراءات التحقيق بموضوع هذه القضية بتاريخ 4/7/2010 في القضية التحقيقية وان قرار مدعي عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المتضمن تحريك الدعوى الجزائية قد صدر بتاريخ 13/7/2010 وان المدعي العام الضريبي قد أصدر قرار الظن بتاريخ 26/12/2010 حيث سجلت القضية لى محكمة البداية الضريبية بتاريخ 4/1/2011.
وحيث ان دعوى الحق العام في جرائم التهرب الضريبي تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل الذي لم تجر ملاحقة بشأنه وفق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
أما فيما يتعلق بالفترات الضريبية 5+6 /2006 و9+10 /2006 و11+12 /2006 و1+2 /2007 من الفترات الضريبية موضوع الدعوى قد مضى على وقوع الجرم المتعلق بها ما يزيد على ثلاث سنوات قبل المباشرة من مدعي عام الضريبة بالتحقيق بموضوعها وقبل صدور قرار المدير العام بتحريك الدعوى الجزائية بخصوصها.
وحيسث ان محكمة الإستئناف الضريبية لم تبحث ولم تتعرض بقرراها للفترات الضريبية التي مضى على وقوع الجرم بالنسبة لها مدة سقوط الدعوى مما يعيب قرارها وعليه يكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(246/2017فصل25/4/2017).