مبدأ قانوني9
حيث إن تقدير البينة وترجيح بينة على أخرى هو من الأمور الواقعية التي تدخل ضمن إختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها .
وحيث أن محكمة الإستئناف الضريبية بنت حكمها في تجريم المميز ضده بالتهريب الضريبي وفق البينات المقدمة وشهادة الشهود التي جاءت مساندة ومؤيدة لبعضها وحيث أن البينة الدفاعية لم يرد فيها ما يناقض بينة النيابة فعليه فإن قرار المحكمة مستخلص بصورة قانونية وسائغة وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف الضريبية واقع في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم839/2014فصل25/8/2014)والقرار(رقم756/2014فصل19/6/2014)
والقرار(رقم754/2014فصل20/7/2014)والقرار(رقم227/2010فصل11/4/2010)
والقرار(1268/2009فصل19/11/2009)والقرار(رقم1071/2006فصل29/10/2006)
والقرار(رقم266/2009فصل14/4/2009)
g2014.839 g2014.756 g2014.754 g2010-227 g2009-1268 g2006-1071 g2009-266