مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع الى المادة 137 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فإن الجرائم تعتبر متلازمة في أي من الحالات التالية:
1-إذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعين.
2- إذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم.
3-إذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر.
4- إذا كانت الأشياء المسلوبة أو المختلسة أو التي حصل عليها بواسطة جناية أو جنحة قد اشترك عدة أشخاص في إخفائها كلها أو بعضها.
وحيث أن الأفعال المنسوبة للمشتكى عليهما يفرض ثبوتها هي جنحة السرقة خلافاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات والشروع بالقتل القصد خلافاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات وهي جرائم متلازمة طبقاً لأحكام المادة 137 المذكورة ويصدر فيها قرار واحد من النائب العام عملاً بالمادة 136 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وحيث أن الإختصاص في الجرائم المتلازمة ينعقد للمحكمة التي لها صلاحية النظر في الجريمة الأشد.
وحيث أن الجريمة الأشد من بين الجرائم المسندة للمشتكى عليهما هي السرقة خلافاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات التي تعاقب الفاعل الأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
وحيث أن محكمة البداية التي تنعقد في الدعاوى الجزائية من قاضيين عند النظر في القضايا الجنائية الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها هي المحكمة المختصة بالنظر في هذه الجريمة وليس محكمة الجنايات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى ذهبت لخلاف ذلك فيكون قرارها المميز مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1088/2006فصل2/11/2006).
g2006-1088