مبدأ قانوني
وحيث أن الجرائم المسندة للمتهمين والظنين في هذه الدعوى على فرض ثبوتها تشكل جرائم:-1-جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين(326 و70) من قانون العقوبات.2-جناية السرقة خلافاً للمادة 401 من قانون العقوبات.3-جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 156 من قانون العقوبات.4-جنحة الإيذاء خلافاً للمادة 334 من قانون العقوبات.
وحيث أن تلك الجرائم بفرض ثبوتها قد ارتكبت في آن واحد من المتهمين والظنين فهي جرائم متلازمة بالمعنى المقصود في المادة 137 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وصدر بها قرار واحد من النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى طبقاً للمادة 136 من الأصول الجزائية.
وحيث أن جناية السرقة طبقاً للمادة 401 من قانون العقوبات تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا وقعت ليلاً بفعل شخصين أو أكثر وأن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المال المسروق.
وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت نهاراً أو من قبل شخص واحد وبالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا تسبب العنف برضوض أو جروح ولمدة لا تقل عن عشر سنوات في الحالة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة وحيث أن النيابة العامة وفي الواقعة الجرمية التي ساقتها في قرار الإتهام قد أوردت أن الجرم على فرض صحة وقوعه قد وقع نهاراًومن شخص واحد ولم ينتج عن العنف رضوض أو جروح وعلى فرض صحة وقوع هذه السرقة من أنها ارتكبت نهاراً ومن قبل شخصين ولم ينتج عن العنف رضوض أو جروح فإن الحد الأدنى للعقوبة هو الأشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات والحد الأعلى خمسة عشر سنة.
وحيث أن عقوبة جناية الشروع بالقتل طبقاً للمادتين (326 و70 من قانون العقوبات المسندة للمتهمين حديها الأدنى والأعلى سبع سنوات ونصف أو عشر سنوات حسب التنزيل من العقوبة الذي تقرره المحكمة الثلث أو النصف وفق الصلاحية الممنوحة لها في المادة 70 المشار اليها.
وحيث أن المستقر عليه قضاء محكمة التمييز أن ينظر عند تحديد العقوبة الأشد الى حدها الأعلى فإن عقوبة جناية السرقة أشد من عقوبة الشروع في القتل المسندة للمتهمين وأن جناية السرقة هي من الجرائم الداخلة في اختصاص محكمة البداية بصفتها الجنائية فتكون هذه المحكمة مختصة بنظر جناية الشروع بالقتل تبعاً وتوحيداً لها على مقتضى المادتين 136 و137 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وحيث ذهبت محكمة الجنايات الكبرى إلى خلاف ذلك وقررت اختصاصها ونظرت الدعوى وفصلت فيها فإن قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1395/2007فصل12/12/2007).
g2007-1395