مبدأ قانوني
وحيث أن المادة الرابعة من قانون محكمة الجنايات الكبرى جعلت أمر النظر في جرائم الشروع بجرائم القتل والإغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي وفقاً للتفصيل الوارد فيها من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى في حين أن المادة 7/ج من قانون الأحداث جعلت محكمة البداية بصفتها الجزائية هي المختصة بمحاكمة الأحداث في القضايا الجنائية.
وحيثأن المتهم الرئيسي الفاعل والمسندة إليه جناية الشروع بالقتل هو حدث من فئة مراهق حسب التعريف الوارد في المادة الثانية من قانون الأحداث فإن أمر النظر بمحاكمته يعود إلى محكمة البداية بصفتها الجزائية.
وحيث أن المطعون ضدهم المنسوب اليهم جرم التدخل بالشروع بالقتل وهي الجريمة المسندة للمتهم الأصلي الفاعل فإن محاكمتهم تغدو من اختصاص المحكمة التي تحاكم المتهم الأصلي الحدث باعتبار جريمتهم متفرعة ومتعلقة بالجريمة الأصلية مما يجعلها مرتبطة بها ارتباط تلازم بالمعنى الوارد في المادة 137/3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى ذلك فإنها أجرت محاكمة من اختصاصها ذلك أنه إذا تعارضت النصوص حول المحكمة المختصة فإن النص الأولى بالتطبيق هو النص الذي يخاطب الظروف الشخصية للمتهم وهو نص الفقرة ج من المادة السابعة من قانون الأحداث.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1606/2007فصل17/1/2008).
g2007-1606