مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع الى المادة 137 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
تكون الجرائم متلازمة:
1 – إذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعين .
2 – إذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بناءً على اتفاق فيما بينهم .
3 – إذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر أو تمهيداً لوقوعه وإكماله أو لتأمين بقائه بدون عقاب .
4 – إذا كانت الأشياء المسلوبة أو المختلسة أو التي حصل عليها بواسطة جناية أو جنحة قد اشترك عدة أشخاص في إخفائها كلها أو بعضها .
وحيث أن الأفعال المنسوبة للمشتكى عليهما بفرض ثبوتها هي جناية السرقة خلافاً للمادة 401 من قانون العقوبات والشروع بالقتل القصد خلافاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات وهي جرائم متلازمة طبقاً لأحكام المادة 137 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وحيث أن الإختصاص في الجرائم المتلازمة ينعقد للمحكمة التي لها صلاحية النظر في الجريمة الأشد.
وحيث أن الجريمة الأشد من بين الجرائم المسندة للمشتكى عليهما هي السرقة خلافاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات والتي تعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وحيث أن محكمة البداية تنعقد في الدعاوى الجزائية من قاضيين عند النظر في القضايا الجنائية الخارجية عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى هي المحكمة المختصة بالنظر في هذه الجريمة وليس محكمة الجنايات الكبرى.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى ذهبت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(46/2007فصل1/4/2007).
g2007-46