مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع الى المادة 137 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نجد أن الجرائم تعتبر متلازمة في أي من الحالات التالية:
1-اذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجمعين.2-إذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بناءً على اتفاق فيما بينهم.3-إذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر.4-إذا كانت الأشياء المسلوبة أو المختلسة أو التي حصل عليها بواسطة جناية أو جنحة قد اشترك عدة أشخاص في إخفائها كلها أو بعضها.
وحيث أن الأفعال المنسوبة للمتهم بفرض ثبوتها هي جناية السرقة خلافاً للمادة 401/2 من قانون العقوبات والشروع بالقل القصد خلافاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات وجنحة حمل سلاح جارح خلافاً للمادة 156 من قانون العقوبات وهي جرائم متلازمة طبقاً لأحكام المادة 137 من الأصول الجزائية كونها ارتكبت في آن واحد ويصدر فيها قرار واحد من النائب العام عملاً بالمادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وحيث ان الإختصاص في الجرائم المتلازمة ينعقد للمحكمة التي لها صلاحية النظر في الجريمة الأشد وحيث ان الجريمة ذات العقوبة الأشد من بين الجرائم المسندة للمتهم هي السرقة خلافاً للمادة 401/2 من قانون العقوبات التي تعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة حدها الأدنى لا يقل عن خمس سنوات وحدها الأعلى خمسة عشر سنة.
وبالتالي تكون محكمة البداية بصفتها الجنائية ذات الإختصاص المكاني هي المختصة بنظر هذه الدعوى وليس محكمة الجنايات الكبرى.
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى وقد ذهبت الى خلاف ذلك فيكون قرارها المطعون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(39/2008فصل20/2/2008).
g2008-39