مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال الصادرة عن المشتكى عليه تشكل جناية السرقة وفقاً لمقتضيات المادة 401/1 من قانون العقوبات, وجناية الشروع بالقتل وفقاً لمقتضيات المادتين 326 و70 من قانون العقوبات. وحيث أن هذه الجرائم متلازمة لأنها وعلى فرض الثبوت ارتكبت في آن واحد من قبل المشتكى عليهما وفقاً لأحكام المادة 137 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبذلك يصدر فيها قرار واحد من النائب العام المختص عملاً بأحكام المادة 136 من القانون ذاته.
وحيث أن الجريمة ذات العقوبة الأشد منها هي جريمة السرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات وهي في مثل هذه الدعوى من اختصاص محكمة جنايات غرب عمان لذا وعملاً بالمادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن مدعي عام ناعور هو المختص للتحقيق في هذه القضية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(52/2008فصل4/8/2008).
g2008-52