مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 137 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن الجرائم تعتبر متلازمة في الحالات التالية:
1-إذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعين.
2- إذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم.
3- إذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر.
4- إذاكانت الأشياء المسلوبة أو المختلسة أو التي حصل عليها بواسطة جناية و جنحة قد اشترك عدة أشخاص في إخفائها كلها أو بعضها.
وحيث أن الأفعال المنسوبة للمتهم بفرض ثبوتها هي جناية السرقة خلافاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات والشروع بالقتل خلافاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الآخر وهي جرائم متلازمة طبقاً للمادة 137 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وحيث أن الإختصاص في الجرائم المتلازمة تنعقد للمحكمة التي لها صلاحية النظر في الجريمة الأشد.
وحيث أن الجريمة الأشد في هذه الدعوى هي جريمة السرقة خلافاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات والتي يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وحيث أن جريمة السرقة هي ذات وصف أشد وتخرج عن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى وتدخل في اختصاص محكمة جنايات عمان فإن نظر الدعوى من قبل محكمة الجنايات الكبرى مخالف لقواعد الإختصاص الوظيفي ويكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(581/2008فصل21/5/2008).والقرار رقم(52/2008فصل4/8/2008).والقرار رقم(232/2008فصل12/3/2008).والقرار رقم(39/2008فصل20/2/2008).والقرار رقم(1395/2007فصل12/12/2007).والقرار رقم(1088/2006فصل2/11/2006).