مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع الى المادة 137 من قانون الأصول الجزائية فنجد أن الجرائم تعتبر متلازمة في أي حالة من الحالات التالية:1-إذ ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعين.2-إذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم.3-إذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر.4-إذا كانت الأشياء المسلوبة أو المختلسة أو التي حصل عليها بواسطة جناية أو جنحة قد اشترك عدة أشخاص في إخفائها كلها أو بعضها.
وحيث أن الأفعال المنسوبة للمتهم هي جناية السرقة خلافاً للمادة 401/1 من قانون العوبات والشروع بالقتل خلافاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الآخر وهي جرائم متلازمة طبقاً للمادة 137 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وحيث أن الإختصاص في الجرائم المتلازمة تنعقد للمحكمة التي لها صلاحية النظر في الجريمة الأشد وحيث ان الجريمة الأشد هي جريمة السرقة خلافاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات والتي يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وحيث أن جريمة السرقة هي ذات وصف أشد وتخرج عن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى وتدخل في اختصاص محكمة جنايات عمان فإن نظرالدعوى من قبل محكمة الجنايات الكبرى مخالف لقواعد الإختصاص الوظيفي ويجعل قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(581/2008فصل21/5/2008).
g2008-581