مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين قاموا بإلحاق الضرر بالسيارات العائدة للفريق الثاني أثناء المشاجرة مما تشكل أفعالهم أركان وعناصر جنحة إلحاق الضرر بمال الغير وحيث أسقط المشتكين حقهم الشخصي مما يؤدي إلى إسقاط دعوى الحق العام تبعاً لإسقاط الحق الشخصي.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1068/2007فصل26/9/2007).
g2007-1068