مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمان قاما بتكسير زجاج الفترينة داخل محل الخلويات مما يتعين إدانتهما بجنحة إلحاق الضرر بمال الغير خلافاً للمادة 445 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(234/2007فصل2/5/2007).
g2007-234