مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم الحق أضراراً مادية بسيارة الشرطة بكسر ضوئها والغماز مما يتعين إدانته بجنحة إلحاق الضرر بمال الغير طبقاً للمادة 445 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(801/2008فصل16/6/2008).
g2008-801