مبدأ قانوني
وحيث ثبت للمحكمة من خلال البينة المقدمة والمستمعة في القضية إقدام الظنين أثناء المشاجرة على بعثرة محتويات المكتبة العائدة للمتهم وإلقاءها على الأرض وإلحق بها ضرراً مما يتعين إدانته بجنحة إلحاق الضرر بمال الغير طبقاً للمادة 445 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1033/2009فصل27/8/2009).
g2009-1033