مبدأ قانوني
وحيث أن قييام المتهم بقيادة البكب المسجل بإسم شقيق الظنين وإصطدامه بالسور متعمداً في محاولة منه لدهس الظنين مما الحق أضراراً مادية بالبكب هذه الأفعال تشكل بحقه جنحة إلحاق الضرر بمال الغير منقول بحدود المادة 445 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1751/2009فصل27/1/2010).
g2009-1751